الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية ()

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية: تعليقات على متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمدُ بنُ عليٍّ الشوكانيِّ، المولودِ سنَةَ اثنتيَنِ وسَبعِيَن ومِائةٍ بعدَ الألفِ، المتوَفىَ سنَةَ خَمْسِيَن مِن القرنِ الثالثِ عشَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

|

 الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية

للإمام الشوكاني

المتوفَّى عام 1250هـ

وعليه

للشيخ العلاَّمة

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

المتوفى عام 1376هـ

تحقيق : محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك

( يُطبَعُ لأوَّلِ مرَّةٍ )

أحْمَدُ من أمرَنا بالتفقُّهِ في الدِّينِ ، وأشكُرُ من أرشَدَنا إلى إتِّباعِ سنن سيِّد المرسلين ، وأصلِّي وأسلِّم على الرسولِ الأميِن ، وآلِه الطاهرين ، وأصحابِه الأكرمين ( ) .

 كتاب الطهارة

 باب المِـياه

    - الماء طاهرٌ مُطَهِّرٌ .

    - لا يُخرِجُه عن الوصفَين إلا : ما غَيَّرَ ريحـَه ، أو لونَه ، أو طعمَه من النجاسات .

    - وعن الثاني : ما أخرجَه عن اسمِ المـاءِ المُطلق مِن المغيِّراتِ الطَّاهِرة .

    - ولا فرقَ بين :

1- قليلٍ وكثيرٍ .

2- وما فَوق القُلَّتَيِن وما دُونَهُما .

3- ومُتحَرِّكٍ وساكِنٍ .

4- ومُستَعْمَلٍ وغيِر مُستَعْمَلِ .

فصل

    والنَّجَاساتُ هي :

1- غائِطُ الإنسانِ مطلقاً .

2- وبولُهُ ، إلا الذَكَر الرَّضِيع ( ).

3- ولُعابُ كَلْبٍ .

4- ورَوْثٌ .

5- ودَمُ حَيْضٍ .

6- ولَحْمُ خِنزِيرٍ .

    - وفيما عدا ذلك خلاف .

 فصل [ في تطهير النجاسات ]

- ويَطهُرُ ما تنجَّسَ بغََسْلِه ، حَتَّى لا يبقَى عَينٌ ( ) ، ولا لونٌ ، ولا رِيحٌ ، ولا طَعْمٌ .

- والنَّعلُ بالمسحِ .

- والاسْتِحالَة مطهِّرةٌ لعدمِ وجُودِ الوَصْفِ المحكومِ علَيه .

- وما لا يُمْكِنُ غَسْلُه فبالصبِّ عليه .

- أو النَّزْحِ مِنْهُ ، حَتَّى لا يَبْقَى للنجاسةِ أثَرٌ .

- والمـاءُ هُوَ الأصْلُ في التطهيِر، فَلا يقُومُ غيرُه مقامَهُ إلا بإذنٍ مِن الشارِع .

 باب قضاء الحاجة

    - على المتُخَـلِّي :

1- الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ .

2- والبُعْـدُ ، أو دخول الكنيف .

3- وتَرك الكلام .

4- والملابسة لما له حُرمة .

5- وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ .

6- وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة .

7- وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها .

    - ويُندَب :

1- الاستعاذةُ عند الشروع .

2- والاستغفار .

3- والحمد بعد الفراغ .

  باب الوضوء

    يجب على كل مُكَلَّفٍ أن :

1- يسمِّيَ إذا ذَكَرَ .

2- ويتمضمضُ

3- ويستنشِقُ .

4- ثم يغسِلُ جميعَ وجهِه .

5- ثم يدَيه مع مِرفقَيه .

6- ثم يمسَحُ رأسَه مع أذنيه ، ويجزئ مسح بعضه ، والمسح على العمامة .

7- ثم يغسلُ رجليه مع الكعبين ، وله المسح على الخفين .

8 - ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة .

 فصل مُستَحَبَّاتُ الوضُوءِ

    ويُستحَبُّ :

1- التثليثُ في غير الرأس .

2- وإطالةُ الغُرَّة والتحجيل .

3- وتقديمُ السِّواك .

4- وغسلُ اليدين إلى الرسغين ثلاثاً ، قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة .

 فصل [ في نواقض الوضوء ]

    ويَنتقضُ :

1- بِما خرج من الفرجين من عين أو ريح .

2- وبِما يوجب الغسل .

3- ونوم المضطجع .

4- وأكل لحم الإبل .

5- والقيء ونحوه .

6- ومسِّ الذكر .

باب الغسل

    يجِـبٌ :

1- بخروج المني بشهوة ، ولو بتفكر .

2- وبالتقاء الختانين .

3- وبالحيض .

4- وبالنفاس .

5- وبالاحتلام  مع وجود بلل .

6- وبالموت .

7- وبالإسلام .

 فصل [ صفة الغسل ]

    والغُسل الواجب هو :

1- أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه .

2- مع المضمضة  والاستنشاق  .

3- والدلك لما يمكن دلكه .

4- ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه .

 - ونُدِب :

1- تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين .

2- ثم التيامن .

  فصل [ في الأغسال المشروعة ]

    ويُشرَعُ :

1- لصلاة الجمعة .

2- وللعيدين .

3- ولمن غسَّل ميتاً .

4- وللإحرام .

5- ولدخول مكة .

                                        باب التيمم

    - يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل :

1- لمن لا يجد الماء .

2- أو خشي الضرر من استعماله .

    - وأعضاوه :

1- الوجْـهُ .

2- ثم الكَـفَّان .

    - يَمسَحُـهما :

1- مَـرَّةًُ .

2- بضربةٍ واحدةٍ .

3- ناويـاً .

4- مُسَمـِّياً .

 - ونواقضُه : نواقض الوضوء .

 باب الحيض

- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة .

- وكذلك الطُّهر .

- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها .

- وغيرُها ترجع إلى القرائن ، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره ، فتكُون ُ:

1- حائضاً : إذا رأتْ دمَ الحيضِ .                                                                                                

2- ومستحاضةً : إذا رأتْ غيرَه ، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ  وتتوضأُ لكلِّ   صلاةٍ .

    - والحـائض :

1- لا تُصَـلِّي .

2- ولا تصُومُ .

3- ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر .

4- وتَقضِي الصيامَ .

 فصل [ في أحكام النفاس ]

    - والنفاسُ :

1- أكثرُه أربعون يوماً .

2- ولا حَـدَّ لأقَـلِّه .

3- وهو كالحَيضِ .

كتاب الصلاة

  [ 1- باب مواقيت الصلاة ]

- أوَّلُ وقتِ الظهرِ : الزَّوالُ .

- وآخرُه : مصيُر ظِلِّ الشيءِ مثلَه - سِوَى فَيْءِ الزَّوالِ - .

- وهو : أول وقتِ العصرِ .

- وآخرُه : ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيةً .

- وأولُ وقتِ المغربِ : غروب الشمس .

- وآخرُه : ذهاب الشفق الأحمر .

- وهو : أولُ العِشاء .

- وآخرُه : نصف الليل .

- وأولُ وقت الفجر : إذا انشق الفجر .

- وآخرُه : طلوع الشمس .

- ومَنْ نامَ عن صلاتِهِ أو سَها عنها ؛ فوقتُْها حيَن يذكُرُها .

- ومَنْ كانَ معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .

- والتوقيتُ : واجبٌ .

- والجَمعُ لعذرٍ:  جائزٌ .

- والمتيمِّمُ وناقصُ الصلاة - أو الطهارة - يُصَلُّون كغيرهم من غيِر تأخيٍر .

    - وأوقات الكراهـة :

1- بعد الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ .

2- وعندَ الزوالِ .

3- وبعدَ العصرِ حتى تغربَ ( الشمسُ ) .

 2- باب الأذان

    - يُشرَعُ لأهل كل بلد :

1- أن يتخذوا مؤذناً ( أو أكثر ) .

2- ينادي بألفاظ الأذان المشروعة .

3- عند دخول وقت الصلاة .

- ويُشرَع للسامع أن يتابع المؤذن .

- ثم تُشرَع الإقامة على الصفة الواردة .

 3- باب ويجب على المصلِّي :

1- تطهيُر ثوبِه وبدنه ومكانه من النجاسة .

2- وسترُ عورته .

3- ولا يشتمِلُ الصمَّاء ( ) .

4- ولا يَسدُلُ ( ) .

5- ولا يُسبِلُ ( ) .

6- ولا يكفِتُ ( ) .

7- ولا يُصلِّي :

      - في ثوبِ حريرٍ .

      - ولا ثوبِ شُهرَةٍ .

      - ولا مَغصوبٍ .

8- وعليه استقبالُ الكعبة - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرِّي .

 4- باب كيفية الصلاة

    - لا تكون شرعية إلا بالنية .

وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا :

1- قعود التشهد الأوسط .

2- والاستراحـة .

    - ولا يجب من أذكارها إلا :

1- التكبير .

2- و(قراءة) الفاتحة في كل ركعة - ولو كان مؤتمَّاً - .

 3- والتشهد الأخير .

4- والتسليم .

    - وما عدا ذلك فسنن ، وهي :

1- الرفع في المواضع الأربعة .

2- والضم .

3- والتوجه بعد التكبيرة .

4- والتعوذ .

5- والتأمين .

6- وقراءة غير الفاتحة معها.

7- والتشهد الأوسط .

8- ( والاستراحة ) .

9- والأذكار الواردة في كل ركن .

10- والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد .

 5- فصل [ في مبطلات الصلاة ]

1    وتَبطُلُ الصلاةُ :- بالكلامِ .

2- وبالاشتغالِ بما ليس منها .

3- وبتركِ شرطٍ أوْ رُكنٍ عَمداً .

    فصل [ فيمن تسقط عنه الصلاة ، وصلاة المريض - ولا تجب على غير مكلف .

    - وتسقط عمَّن :

1- عجز عن الإشارة .

2- أو أُغمِيَ عليه حتى خرجَ وقتُها .

    - ويصلِّي المريضُ قائماً ، ثَّم قاعداً ، ثَّم على جَنْبٍ .

 6- باب صلاة التطوع

1- وهي أربع قبل الظهر .

2- وأربع بعدها .

3- وأربع قبل العصر .

4- وركعتان بعد المغرب .

5- وركعتان بعد العشاء .

6- وركعتان قبل صلاة الفجر .

7- وصلاة الضحى .

8- وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر في آخرها - .

9- وتحية المسجد .

10- والاستخارة .

11- وركعتان بين كل أذان وإقامة .

 7- صلاة الجماعة

- هي مِنْ آكَدِ السُّنَنِ ( ) .

- وتنعَـقِدُ باثنَينِ .

- وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كان الثوابُ أكثَرَ .

- وتصحُّ بعدَ المفضُولِ .

- والأَوْلى أنْ يكونَ الإمامُ من الخـِيار .

- ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ - لا العَكْس - .

- والمفترِضُ بالمتنفِّلِ - والعَكْس - .

- ( وتَجِـبُ المتابَعَـةُ في غَيرِ مبطِلٍ ) .

- ولا يؤُمُّ الرجلُ قوماً هُمْ لَهُ كارِهون .

- ويصلِّي بهم صلاةَ أخَـفِّهم .

- ويقَدَّم : السلطانُ ، وربُّ المنزل ، والأقرأُ ، ثُمَّ الأعلمُ ، ثم الأسَنُّ .

- وإذا اختلَّتْ صلاةُ الإمامِ ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتَمِّين  .

- وموقِفُهُم خَلفَهُ ؛ إلا الواحِد فعن يَمِينِه .

- وإمامةُ النساءِ وسَطَ الصفِّ .

- ويُقدَّم : صفوفُ الرجالِ ، ثم الصبيانُ ، ثم النساءُ .

- والأحقُّ بالصفِّ الأولِ أولو الأحلام والنهى .

- وعلى الجماعةِ أن يُسَوُّوا صفوفَهم .

- وأن يسُدُّوا الخلل .

- وأن يُِتمُّـوا الصفَّ الأولَ ، ثم الذي يليه ، ثم كذلك .

 باب سجود السهو

    وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده ( ) ؛ بإحرام ، وتشهد ، وتحليل .

    - ويشرع :

1- لترك مسنون .

2- وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهواً .

3- وللشك في العدد .

    - وإذا سَجَـدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ .

 باب القضاء للفوائت

- إن كان الترك عمداً لا لعذر ؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى .

- وإن كان ( الترك لعذرِ ) ؛ فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر

- إلا صلاة العيد ؛ ففي ثانية .

 باب صلاة الجمعة

    تجِـبُ على كل مكلَّف ؛ إلا :

1- المرأة .

2- والعبد .

3- والمسافر .

4- والمريض .

- وهي كسائر الصلوات ؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها .

- ووقتُها وقتُ الظهر .

     وعلى من حضرها :

1- أن لا يتخطى رقاب الناس .

2- وأن ينصت حال الخطبتين .

    - ونُدِبَ له :

1- التبكيرُ .

2- والتطيُّبُ .

3- والتجمُّل .

4- والدُّنُوُّ من الإمام .

- ومن أدرك ركعةً منها ؛ فقد أدرَكَها .

- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ .

 باب صلاة العيدين

    هي ركعتان .

- في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة .

- وفي الثانية خمس كذلك .

- ويخطب بعدها .

    - ويُستحـَبُّ :

1- التجمُّلُ .

2- والخروجُ إلى خارج البلد .

3- ومخالفةُ الطريق .

4- والأكلُ قبل الخروج في الفطر دون الأضحى( ) .

- ووقتُها : بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى الزوال .

-  ولا أذانَ فيها ولا إقامَة .

  باب صلاة الخوف

    قد صلاها رسول الله على صفات مختلفة .

- وكلها مجزئة .

- وإذا اشتد الخوف والتحم القتال ؛ صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء - .

 باب صلاة السفر

    يَجِـبُ القصرُ على مَن خرجَ مِن بلدِه قاصِداً للسفر ( ) ، وإنْ كانَ دُونَ بَرِيدٍ .

- وإذا أقامَ ببلدٍ متَرَدِّداً ؛ قَصَرَ إلى عِشرِين يَوماً ، ( ثُمَّ يُتِمُّ ) .

- وإذا عزَمَ على إقامةِ أربعٍ أتَمَّ بعدَها .

- وله الجمعُ تقديماً وتأخيراً ؛ بأذانٍ وإقامتين .

باب صلاة الكسوفين

    وهي سُنَّةٌ .

- وأصح ما ورد في صِفَتِها ركعتان .

- في كل ركعة ركوعان ، ووردَ ثلاثةٌ ، وأربعةٌ ، وخمسةٌ .

- يَقرأُ بين كل ركوعين ما تيسَّر .

- وورد في كل ركعةٍ ركوعٌ .

    - ونُدِبَ :

1- الدعاءُ .

2- والتكبيرُ .

3- والتصدُّقُ .  

4- والاستغفارُ .

 باب صلاة الاستسقاء

      تُسنُّ عند الجدْب ركعتان .

- بعدَهما خطبةٌ ؛ تتضمَّنُ : التذكيرَ ، والترغيبَ في الطاعة ، والزجرَ عن المعصية .

    - ويَستكثِرُ الإمامُ ومَن معَه مِن :

1- الاستغفارِ .

2- والدعاءِ برفع الجَدبِ .

- ويُحَوِّلُون - جَمِيعاً - أرديَتَهم .

 كتاب الجنائز

    مِن السُـنَّة :

1- عيادة المريض .

2- وتلقين المحتضر الشهادتين .

3- ( وتوجيهه القبلة ) .

4- وتغميضه إذا مات .

5- وقراءة " يس " عليه .

6- والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - .

7- والقضاء لدينه .

8- وتسجيته .

    - ويجوز تقبيله .

    - وعلى المريض أن :

1- يحسن الظن بربه .

2- ويتوب إليه .

3-  ويتخلص عن كل ما عليه .

      فصل ويجب غَسل الميت المسلم على الأحياء .

- والقريبُ أولى بالقريبِ ؛ إذا كان من جِنسِه .

- وأحَدُ الزوجين بالآخر .

- ويكون الغَسلُ :

1- ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر .

2- بماء وسِدْرٍ ؛ وفي الآخرةِ كافورٌ .

3- وتُقَدَّمُ الميامِنُ .

- ولا يُغَسَّل الشهيدُ .

     فصل [ في تكفين الميت ]ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره - .

ولا بأس بالزيادة – مع التمكن - من غير مغالاة .

- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها .

    - ونُدِبَ تطييبُ :

1- بدَنِ الميت .

2- وكَفَنِه .

   فصل [ في صلاة الجنازة ]  وتَجِبُ الصلاةُ على المـَيِّتِ .

- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل ، ووسَطِ المرأة .

- ويكَبِّرُ أربعاً أو خمساً .

- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة .

- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة .

- ولا يُصلَّى على :

1- الغالِّ .

2- وقاتل نفسه .

3- والكافرِ .

4- والشهيدِ .

    - ويُصلَّى على :

1- القَـبرِ .

2- وعلى الغائبِ( ) .

   فصل [ في المشي بالجنازة واتباعها ]  ويكون المشي بالجنازة سريعاً .

- والمشي معها والحمل لها سُنَّة .

- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء .

- ويكره الركوب .

- وَيْحـرُمُ :

1- النعيُ .

2- والنياحةُ .

3- وإتِّباعها بنار ( ) .

4- وشقُّ الجيب .

5- والدعاء بالويل والثبور .

- ولا يقعُدُ المتَّبِعُ لها حتى توضَعَ .

- والقيامُ لها منسوخٌ .

 فصل [ في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية ]

    ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع .

- ولا بأس بالضَّرح .

- واللَّحـْدُ أَولَى .

- ويُدخَلُ المَـيِّتُ من مُؤَخّرِ القبِر .

- ويُوضَعُ على جَنبِه الأيْمَنِ مُستقبِلاً .

- ويُستحَبُّ حَـثْوُ الترابِ - مِنْ كُلِّ مَنْ حَضَرَ - ثلاثَ حَثَيات .

- ولا يُرفَعُ القبر زيادة على شبر .

- والزيارة للموتى مشروعة .

- ويقفُ الزائرُ مستقبلاً للقبلة .

    - ويَحْـرُمُ :

1- اتخاذ القبور مساجد .

2- وزخرفتها .

3- وتسريجها .

4- والقعود عليها .

5- وسب الأموات .

- والتعزيةُ مشروعةٌ .

- وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهل الميت .    

 كتاب الزكـاة

    تَجِـبُ في الأموال التي ستأتي ، إذا كان المالِكُ مكلَّفـاً ( ) .

باب زكاة الحيوان

    إنما تَجِـبُ منه في النَّعَمِ ، وهي :

1- الإبلُ .

2- والبقر .

3- والغنم .

 فصل [ في زكاة الإبل ]

- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً ، ففيها شاة .

- ثم في كل خمسٍ شاةٌ .

- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ .

- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ .

- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ .

- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ .

- وفي ست وسبعين بنتا لَبون .

- وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين .

- فإذا زادَتْ :

             ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون .

             وفي كلِّ خمسين حُقـَّةٌ .                               

 فصل [ في زكاة البقر ]

- ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ .

- وفي أربعين مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ كذلك .

 فصل [ في زكاة الغنم ]

- ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ .

- إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين ، وفيها شاتان .

- إلى مائتين وواحدةٍ ، وفيها ثلاثُ شِياه .

- إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ ، وفيها أربعٌ ( ) .

- ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ .

فصل

- ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ من الأنعام ، ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ خَشٍيَةَ الصدقةِ .

- ولا شيءَ فيما دُونَ الفَرِيضةِ .

- ولا في الأوقاصِ .

- وما كان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسوِيَّة .

- ولا تُؤخَذُ :

1- هرمةٌ .

2- ولا ذاتُ عوارٍ .

3- ولا عيبٍ .

4- ولا صغيرةٌ .

5- ولا أكُولةُ .

6- ولا رُبَّى .

7- ولا ماخِضٌ .

8- ولا فحلُ غنمٍ .

 باب زكاة الذهب والفضة

هِـي : إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر .

- ونصاب الذهب عشرون ديناراً .

- ونصاب الفضة مائتا درهم .

- ولا شيء فيما دون ذلك .

- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغَـلاَّت ( ) .

 باب زكاة النبات

- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب .

- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر .

- ونصابها خمسة أوسق .

- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ( ) .

- ويجب في العسل العشر .

- ويجوز تعجيل الزكاة .

- وعلى الإمامِ أن يرُدّ‌ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم .

- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ ، وإنْ كانَ جائراً .

 باب مصارف الزكاة

    هي ثمانيةٌ ،كما في الآية .

- وتحرُمُ على بني هاشم ( ) .

- وموالِيهم .

- وعلى الأغنياءِ .

- والأقوياءِ المكتسبين .

 باب صدقة الفطر

- هي صاعٌ من القوتِ المعتادِ عن كلِّ فردٍ .

- والوجوب على سيِّدِ العبدِ ، ومُنفِقِ الصغيرِ ، ونَحْوِه .

- ويَكُونُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العِيدِ .

- ومَنْ لا يَجِدُ زِيادةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وليلتِهِ فَلا فِطْرةَ عَلَيْهِ .

- ومَصْرِفُها مصْرِفُ الزَّكاةِ .

 كتاب الخُمس

- يَجِبُ فِيما يُغْنَمُ في القتالِ .

- وفي الرَّكازِ الخُمْسُ .

- ولا يَجِبُ فيما عَدا ذلك .

- ومَصْرِفُهُ : ( مَن في) قولهِ تعَالى : ﴿ واعلمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ الآية .

 كتاب الصيام

- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ :

1- لرؤية هلاله ( ) من عَدْلٍ .

2- أو إكمالِ عِدَّة شعبان .

- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها .

- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ .

- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر .

فصل

    - يبطل :

 1- بالأكل .

2- والشرب .

 3- والجماع .

 4- والقيء عَمداً .

 - ويَحْرُمُ الوصالُ .

 - وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار ( ) .

   - ويُندَبُ :

1- تعجيلُ الفطورِ .

2- وتأخيرُ السّحورِ .

فصل

- يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ .

- والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ.

- إلا أن يَخْشَى التلفَ ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ .

- ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ  .

- والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ  يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين .

 باب صوم التطوع

    - يُستَحَبُّ صِيامُ :

1- ستٍّ مِن شَوالٍ .

2- وتِسعٍ ( مِنْ ) ذِي الحِجِّـةِ .

3-  ومُحَرَّمٍ .

4- وشَعبانَ .

5-  والاثنينِ والخميسِ .

6- وأيامِ البِيضِ .

7- وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ .

    - ويكره :

1- صوُم الدهر .

2-  وإفراد يوم الجمعة .

3- ويوم السبت ( ) .

4- ويحرم صوم العيدين .

5- وأيام التشريق .

 6- واستقبال رمضان بيوم أو يومين .

 باب الاعتكاف

    يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ ، في المساجدِ .

- وهُو في رمضانَ آكدُ .

- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ .

    - ويُستحَبُّ :

1- الاجتهادُ في العملِ فيها .

2- وقيامُ ليالي القَدْرِ .

    - ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ .

 كتاب الحج

    يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ مُستَطِيعٍ فَوْراً  .

فصل

- ويَجِبُ تعيينُ نوعِ الحجِّ بالنِّيَّةِ ، مِن تَمَتُّعٍ أوْ قِرانٍ أوْ إفرادٍ .

- والأوَّلُ أفضلُها.

- ويكونُ الإحرامُ مِن المواقيتِ المعروفةِ .

- ومَن كانَ دونَها فمَهِلُّه مِن أهلِه، حتَّى أهل مكَّةَ  مِنْها .

 فصل [ في محظورات الإحرام]

    - ولا يلبَسُ المُحرِمُ :

1- القميص .

2- ولا العمامة .

3- ولا البرنس .

4- ولا السراويل .

5- ولا ثوباً مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ .

6- ولا الخُفَّين ، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين .

    - ولا تنْتَقِبُ المرأةُ .

- ولا تلبَسُ القُفَّازين .

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ .

7- ولا يتطَيَّبُ ابتداءً .

8- ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه  ، إلا لِعُذْرٍ .

9- ولا يرفُثُ .

10- ولا يفسُقُ .

11- ولا يجادِلُ .

12- ولا يَنكِحُ .

13- ولا يُنكَحُ .

14- ولا يخطِبُ . 

15- ولا يقتُلُ صيداً .

    - ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلََ مِن النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ .

 16- ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله .

17-  ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ ، إلا الإذخر .

 18- ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ .

    -  وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ .

  - ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه ( ) .

 فصل [في صفة الطواف]

- وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدومِ  سبعةَ أشواطٍ .

- يَرْمُلُ في الثلاثةِ الأُوَلِ ويَمشِي فيما بَقِيَ .

- ويُقَبِّلُ الحجَرَ الأسود َ ، أو يستَلِمُهُ يِمِحْجَنٍ ، ويُقَبِّلُ الِحْجَنَ ونَحوَه .

- ويَستَلِمُ الرُّكْنَ اليَمانيَّ  ( والرُّكْنَ الأسودَ ) .

- ويَكْفِي القارِنَ طوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحِدٌ .

- ويَكونُ حالَ الطوافِ :

   1- متوضئاً .

   2- ساتراً لعورته .

- والحائضُ تفعَلُ ما يفعلُ الحاجُّ - غَيْرَ أنْ لا تطُوف  بالبيتِ .

- ويُندَبُ الذِّكرُ حالَ الطوافِ بالمـَأثورِ .

- وبعد‌‌ََ‌‌ًًًََََََ فراغِه يُصَلِّي ركعتَين في مقامِ إبراهيمَ ، ثُمَّ يعُودُ إلى الرُّكْنِ فيستَلِمُه .

فصل

- ويسعَى بيَن الصَّفا والمروةِ سبعةَ أشواطِ داعِياً بالمأثورِ .

- وإذا كانَ مُتَمَتِّعاً :

    صارَ بعدَ السعيِ حلالاً .

    حتَّى إذا كانَ يومُ الترويةِ أهَلَّ بالحجِّ .

 فصل [ في صفَةِ الحَجِّ ]

    - ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة

ملبياً مكبراً

ويجمع العصرين فيها

ويخطُب .

ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة

ويجمع فيها بين العشاءين

ويبيت بها .

ثم يصلي الفجر

ويأتي المشعر ، فيَذكُرُ اللهَ عندَه .

ويقف به إلى قبل طلوع الشمس .

ثم يدفع حتى يأتي بطن محسِّر .

ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند(ها) الشجرة وهي جمرة العقبة

فيرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة .

ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس  إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك .

ويحلق رأسه أو يقصره .

فيحِلُّ له كل شيء إلا النساء .

ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج .

ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق

ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئاً

بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة .

    ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم

يوم النحر  .

وفي وسط أيام التشريق .

ويطوف الحاج طواف الإفاضة ، وهو طواف الزيارة يوم النحر .

وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع  .

 فصل [ في أحكام الهدي ]

    - والَهدْيُ  أفضَلُه :

1- البَدَنَةُ .

2- ثم البقرة ُ.

3- ثُم الشاةُ  .

- وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة .

- ويجوز للمُهدِي أنْ يأكُلَ مِن لَحْمِ هَديِه ، ويَركَبَ علَيه .

- ويُندَبُ لَهُ إشعارُه وتقلِيدُه .

- ومَنْ بَعَثَ بهدي لم يحرُمْ عليه شيءٌ مِمَّا يَحرُم عَلى المُحْرِمِ .

 باب العمرة المفردة

- يُحرِمُ لها مِن الميقاتِ .

- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِـلِّ .

- ثُمَّ يطُوفُ .

- ويَسعَى .

- ويَحلِقُ  أو يُقَصِّرُ .

- وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ .

 باب النكاح

    يشرع لمن استطاع الباءة .

- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية .

- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه .

- وينبغي أن تكون المرأة :

    1- ودوداً .

    2- ولوداً .

    3- بكراً .

    4- ذات جمال .

    5- وحسب .

    6- ودين .

    7- ومال .

- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها .

- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً .

- والصغيرةُ إلى وليِّها .

- ورِضا البِكرُ صِماتُها  .

- وتَحرُمُ الخِطبَةُ :

   1- في العِدَّةِ .

   2- وعلى الخِطبةِ .

- ويجوزُ  النظرُ إلى المخطُوبة ِ .

- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن .

    - إلا أن يكُونَ :

1- عاضِلاً .

2- أو غيَر مُسلِم ٍ .

- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً   .

فصل

- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ .

- والتَّحلِيلُ حَرامٌ .

- وكذلك الشِّغارُ .

- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً ، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً .

- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً ، والعَكْس .

- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه .

- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ .

- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها ، أو خالتها .

- وما زادَ على العَدَدِ المُباحِ للحُرِّ والعبدِ ( ) .

- واذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ .

- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها ، وخُيِّرَتْ في زَوجِها .

- ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ .

- ويُقـَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ .

- وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ .

- فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ) ، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك ( ) .

 فصل [ في أحكام الصداق والعشرة]

- المهر واجب

- وتكره المغالاة فيه

- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن

- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً : فلها مهر نسائها إذا دخل بها

- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

    - وعليها :

1- إحسان العشرة .

2- والطاعة .

- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في :

    - القَسْمِ .

    - وما تدعُو الحاجةُ إليه .

- وإذا سافر أقرع بينهن 

- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها

- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ : سَبْعاً .

- والثيِّبُ : ثلاثاً .

- ولا يجوز العَزلُ ( )

- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها .

 فصل [ في وليمة العُرس ]

- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ .

- وإجابتُها واجبةٌ ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ .

فصل

- والولَدُ للفِراشِ .

- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه .

- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه ، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم  ، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ .

 كتاب الطلاق

- هُو جَائزٌ .

   1- من مُكَلَّفٍ .

   2- مختارٍ ( ) ، ولوْ هَازِلاً .

   3- لِمَنْ كانَتْ في طُهْرٍ لْم يَمَسَّها فِيه .

   4- ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبلَهُ ، أو في حَمْلٍ قَدْ استبَانَ .

- ويحرُمُ إيقاعُه علَى غَيرِ هذِهِ الصِّفَةِ .

- وفي وقوعِ ما فوق الواحدةِ مِن دُونِ تخلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ ، والراجِحُ عَدَمُ الوقُوعِ .

فصل

    - ويَقـَعُ :

1- بالكِنَايةِ مَع النِّيَّة ِ .

2- وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ .

- وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه .

- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ ( ) .

- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً .

- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ  .

 بابُ الخُـلْعِ

- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِع ُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ .

- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر ، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ ، فَلا .

- ولا بُدَّ مِن :

     التراضي بين الزوجين على الخلع

     و إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما .

- وهوَ فَسْخٌ .

- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ .

 باب الإيـلاء

    هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ : " لا أقرَبُهُنَّ " .

- فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ ( أوْ  لَها ) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه .

- وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُـيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ ، أوْ يُطَلِّقَ .

 بابُ الظِّهارِ

    وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ : " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ " ، أوْ  " ظَاهَرْتُكِ " ، أوْ  نحوُ ذَلك .

    - فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ :

1- بِعَتقِ رَقَبَةٍ .

2- فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ .

3- فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا .

- ويَجُوزُ  لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ .

- ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه .

- وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتاً فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ ( ) .

- وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قًبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ .

 بابُ اللِّعَـان

 إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ  لاَعَنَهَا :

   1- فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ ، والخامِسَةُ : " أنَّ  لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ  مِن الكاذِبِينَ " .  

   2- ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين  ، والخامِسَةُ : " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ .

 - وإذا كانت حاملاً ، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمـَانِه .

1- ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما .

2- وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً .

3- ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ .

4- ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ .

 باب العدة والاستبراء

    هِيَ لِلطَّلاقِ :

1- مِن الحامِلِ بالوَضْعِ .

2- ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ .

3- ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ ( ) .

    وللوفاة :

1- بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ .

2- وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ .

- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ .

- والأمَةُ كَالحُـرَّةِ ( ) .

    - وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ :

1- تَرْكُ التَزَيُّنِ .

   2- والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها ، أو بُلُوغِ خَبَرِه .

فصل

    ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ ، والمُشْتَرَاةِ ، ونَحْوِهِما :

1- بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً - .

2- والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ .

3- ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها .

- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ ( مُطلَقاً ) .

- ولا يَلْزَمُ البائِعَ  ، ونَحْوَه .

 بابُ النَّفَقَةِ

    تَجِبُ عَلى الزَّوجِ :

1- للزَّوجَةِ .

2- والمطلقة رجعياً .

- لا بائِناً ، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى ، إلا أن تكُونا حامِلَتَين .

- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ ، ( والعكس ) .

- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه .

- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه ، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ ( المشْرُوعَةِ ) .

- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَََقَتُهُ : وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكَْنَاهُ . 

 بابُ الرِّضَاعِ

    إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ :

1- بِخَمْسِ رَضَعَات ، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ .

2- وكون الرضيع قبل الفطام .

- ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ . 

- ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ .

- ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ ( ) .

 بابُ الحضَانَةِ

    - الأَولَى بالطفل :

1- أمُّهُ ما لمْ تَنكِحْ .

2-  ثم الخالةُ ( ) .

3- ثم الأبُ .

4- ثُمَّ يعَيِّنُ الحاكِمُ مِن القَرابَةِ مَنْ رَأَى فِيه صَلاحاً.

- وبَعدَ بُلُوغِ سِنِّ الاستقلال يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَينَ أبِيه وأُمِّهِ .

- فإنْ لْم يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مِنْ كانَ لَهُ فِي كَفَالَتِه مَصْلَحَةٌ    .

 كتابُ البَيْعِ

    المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة  من قادر على النطق .

 ولا يجُوزُ بيعِ :

1- الخَمْرِ .

2- والمَيتَةِ .

3- والخِنزيرِ .

4- والأصنامِ .

5- والكَلبِ  .

6- والسَّنُّورِ  .

7- والدَّمِ  .

8- وعَسْبِ الفَحْلِ .

9- وكُلِّ حَرَام  .

10- وفَضْلِ الماءِ    .

11- وما فِيه غَرَرٌ  :

        أ- كالسمكِ في الماء .

        ب- وحَبلِ الحبلة .

        ج- والمنابذةِ .

        د- والملامسةِ .

        هـ - وما في الضرعِ .

        و- والعبد الآبقِ .

        ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ .

        ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ .

        ط - والصوفِ في الظَّهَرِ .

        ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ .

        ك - والمحاقَلَةِ .

        ل - والمزابَنَةِ .

        م - والمُعَاوَمَةِ .

        ن - والمُخاضًرةِ .

12- والعُرْبُونِ .

13- والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً .

14- والكاليءِ بالكاليءِ .

15- وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه .

16- والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ .

- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً ، ومِنهُ : استثناء ظهرِ المبِيعِ .

    - ولا يَجُوز :

1- التفريقُ بيَن المحارِمِ .

2- ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ .

3-  والتناجُشُ .

4- والبيعُ على البيعِ .

 5- وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ .

 6- والإحتكارُ . 

7- والتسعيرُ .

- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ .

    - ولا يَحـِلُّ :  

1- سَلفٌ وبيعٌ .

2- ولا شرطانِ في بيعٍ .

3- ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ .

4- وربحُ ما لمْ يُضمَنْ .

5- وبيعُ  ما ليسَ عندِ البائعِ .

- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ .

- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتََفَرَّقَا

 باب الرِّبـَا

يَحرُمُ بيعُ :

1- الذهَبُ بالذهَبِ .

2- والفِضَّةُ بالفضَّةِ .

3- والبُرُّ بِالبُرِّ .

4- والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ .

5- والتَّمرُ بِالتَّمْرِ .

6- والملحُ بالملحِ .

- إلا مِثلاً بِمِثلٍ ، يداً بِيَدٍ .

- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ .

- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ .

    - ولا يَجُوزُ :

1- بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي ، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه .

2- ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً . إلا لأهلِ العَرَايا .

3- ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ .

- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه .

- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ .

 بابُ الخِياراتِ

    يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ .

- والخَراجُ بِالضَّمان

- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر .

 - ومِنهُ المُصَرَّاةُ ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه  .

- ويَثبُتُ الخِيارُ :

    1- لِمَنْ خُدِعَ .

    2- أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ .

- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ : الرَّدُّ .

 - ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه .

- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ ( مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها ) .

- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ ، فالقَوْلُ ما يقُولًهً البائِعُ .

 بابُ السَّلَمِ

    هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقد ِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ .

- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه .

- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ .

 بابُ القَرْضِ

- يَجِبُ إرجاعُ  مِثلِه .

- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً .

- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ .

 كتابُ الشُّفعَةِ ( )

    سبَبُهَا : الاشتراك فِي شَيْءٍ ، ولَوْ مَنقُولاً .

- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ .

- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ .

- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي( ) .

 كتابُ الإجَارَةِ

تَجُـوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ . 

- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ .

- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ  . 

    - وقد ثَبَتَ النهي عن :

1- كَسْبِ الحَجَّامِ .

2- ومَهرِ البَغِىِّ .

3- وحُلوانِ الكاهِنِ .

4- وعَسْبِ الفَحْلِ .

5- وأجْرِ المُؤَذِّنِ .

6- وقَفِيرِ الطَّحَّانِ ( ) .

- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ ( ) .

- لا علَى تَعلِيمِه .

- وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ .

- ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا ( ) .

- ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ : ضَمِنَ .

 بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

- مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا ، وتَكُونُ مُلْكاً لَهُ .

- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئاً مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِِنِ  أوْ المِـياهِ .

 كتابُ الشَّرِكَةِ

- النَّاسُ شَرَكَاءٌ فِي : المـاءِ  ، والنَّارِ  ، والكَلأ .

- وإذَا تَشَاجَرَ المستَحِقُّونَ لِلماءِ كانَ الأحَقُّ بِه الأَعْلَى فالأعْلَى ، يُمْسِكُهُ إلَى الكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلى مَنْ تَحْتَهُ .

- ولا يَجُوزُ مَنعُ فَضلِ المـَاءِ لِيَمْنَعَ بِه الكَلأ .

- ولِلإمامِ أنْ يَحْمِيَ بَعضَ المواضِعِ لِرَعْيِ دَوَابِّ المُسلِمِينَ فِي وَقْتِ الحَاجَةِ .

- ويَجُوزُ الاشتراكُ في النُّقُودِ والتِّجَاراتِ ، ويُقْسَمُ الرِّبْحُ علَى مَا تَرَاضَيَا علَيه .

- وتَجُوزُ المُضَارَبَةُ ، مَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلى مَا لاَ يَحِلُّ .

- وإذَا  تَشَاجَرَ الشُّرَكَاءُ في عَرْضِ الطَّريقِ كَانَ سَبعَةَ أَذْرُعٍ .

- ولاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ : أنْ  يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ .

- ولاَ ضَرَرَ ، ولاَ ضِرَارَ  ، بَينَ الشُّرَكَاءِ .

- ومَنْ ضَارَّ شَرِيكَهُ كَانَ لِلإمامِ عُقُوبَتَهُ : بِقَلْعِ شَجَرِهِ ، أوْ بَيعِ دَارِهِ .

 كتابُ الرَّهْنِ

- يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَمْلِكُه الرَّاهِنُ في دَيْنٍ عَلَيْهِ .

- والظَّهْرُ يُرْكَبُ ، واللَّبَنُ يُشْرَبُ ، بِنَفَقَةِ المَرْهُونِ .

- ولاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِما فِيهِ .

كتابُ الودِيعَةِ والعَارِيَّةِ

    - تَجِبُ عَلَى الودِيعِ والمُسْتَعِير ِ:   

1- تَأدِيَةُ الأمانةِ إلى مَن ائْتَمَنَهُ .

2- ولا يَخُونُ مَنْ خَانَهُ .

- ولا ضمانَ عَليه إذَا تَلَفَتْ بِدُونِ جِنَايَتِه وخِيانَتِه .

    - ولا يَجُوزُ مَنعُ :

1- الماعونِ : كالدَّلْوِ ، والقِدْرِ

2- وإطراقِ الفَحْلِ ، وحَلْبِ المَوَاشِي لِمَنْ يَحتَاجُ ذَلِك ، والحَمْلِ عليها في سبيلِ اللهِ .

 كتابُ الغَصْبِ

- يَأثَمُ الغَاصِبُ .

 - ويَجِبُ علَيه رَدُّّ ما أَخَذَهُ .

- ولاَ يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلا بِطِيبَةٍ مِن نَفْسِه .

- وليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ حَقٌّ .

- ومَن زَرَعَ في أرضِ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِن الزَّرعِ شيءٌ .

- ومَن غَرَسَ في أرضِ غَيرِه غَرْساً رَفَعَهُ .

- ولاَ يَحِلُّ الانتِفاعُ بِالمغصُوبِ .

- ومَن أتْلَفَهُ فَعَليهِ مِثلُه ، أوْ قيمَتُه .

 كتابُ العِـتْقِ

    أفضل الرقاب أنفسها .

- ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه .

- ومن ملك رحمه عتق عليه .

- ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه .

- وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم .

- ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم .

- وإلا عتق نصيبه فقط واسْـتُسعِيَ العبدُ .

- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق .

- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه .

- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه .

- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه .

- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم .

- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق .

- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها .

- وعتقت بموته ، أو تخيُّرِه لعتقها .

 كتابُ الوَقْفِ

    من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَـبَّساً .

- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ .

- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ    .  

- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ .

- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ .

- ومَن وضَعَ مالاً في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ : جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين .

- ومِن ذلك ما يُوضعُ في الكَعبةِ وفي مَسجِدِ النبيٍّ صَلَّى اللهُ علَيه وآلِه وسَلَّم .

- والوَقفُ عَلى القُبًورِ لرَفْعِ سَمْكِها ، أوْ تزيينِها ، أو فعلِ ما يَجْلِبُ علَى زائرِها فِتنةٌ باطل ٌ.

 كتابُ الهـَدايَا

    - يشرعُ :

- قبُولُها .

- ومكافأةُ فاعلِها .

- وتَجُوزُ بين المسلمِ والكافرِ .

- ويَحرُمُ الرجوعُ فيها .

- وتَجِبُ التسويةُ بينَ الأولادِ .

- والرَّدُّ لِغيرِ مانِعٍ شَرعِيٍّ مَكروهٌ .

 كِتابُ الهـِبَاتِ

- إنْ كانتْ بغَيْرِ عِوَضٍ فلها حُكمُ الهَدِيَّةِ في جَميعِ ما سلَفَ .

- وإنْ كانتْ بِعِوَضٍ فهيَ بيعٌ ولَها حُكمُه ُ .

- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجِبَان المُلْكَ للمُعمَرِ والمُرقَبِ ، ولِعَقَبِهِ مِنْ بَعدِه ، لاَ رُجُوعَ    فيهِما ( ) .

 كتابُ الأيـْمَانِ

- الحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ باسم ِاللهِ تعَالَى ، أوْ صِفَةٍ له .

- ويَحرُمُ بِغيرِ ذَلك .

- ومَن حَلَفَ فقَالَ إنْ شاءَ اللهُ (تعالى)  فقًدْ استَثْنَى . ولاَ حِنْثَ عَليْه   .

- ومَن حَلَفَ على شيءٍ ورَأَى غيرَها خَيراً مِنهُ :

    1- فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيرٌ .

    2-  ولْيكفـِّرْ عَن يَمِينِه  .

- ومَن أُكرِهَ علَى اليمينِ فهِيَ غيرُ لازِمَةٍ ، ولا يأثَمُ بالحِنْثِ فِيها   .

- واليميُن الغَمُوسُ هِي التي يَعلَمُ الحالِفُ كَذِبَهَا .

- ولاَ مُؤَاخَذَةَ بِاللَّغْوِ .

- ومِنْ حَقِّ المُسلِمِ علَى المُسلمِ إبرارُ قَسَمِه .

- وكفارَةُ اليمينِ هِيَ : ما ذَكَرَهُ اللهُ في كِتابِه العَزِيزِ .

 كتابُ النَّذْرِ

    إنَّمَا يَصحُّ إذا ابتُغِيَ بِه وجْـهُ اللهِ .

- فَلا بُدَّ أنْ يكُونَ قُربَةً .

- ولاََ نَذرَ في مَعصِيَةِ اللهِ .

    - ومِن النَّذرِ في المعصِيَةِ :

1- ما فِيه مُخَالَفةٌ للتَّسوِيَةِ بَينَ الأولادِ .

2- أوْ مفاضلةٌ بين الوَرَثةِ مُخَالََفَةً لِما شَرَعَهُ اللهُ تعَالَى .

3- ومِنهُ : النَّذرُ عَلى القُبُورِ .

4- وعلَى مَا لَمْ يَأذَنْ بِه اللهُ .

- ومَن أوجَبَ عَلى نفْسِه فِعْلاً لمْ يَشْرَعْهُ اللهُ تعَالى : لمْ  يَجِبْ عَليه .

- وكذَلِكَ إنْ كانَ  مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ وهُوَ لاَ يُطِيقُه .

- ومَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهْ أوْ كانَ مَعصِيَةً ، أوْ لا يُطِيقُه ، فَعَليه كَََفَّارَةُ يَمِينٍ .

- ومَنْ نَذَرَ  بِقُربَةٍ ( وهُو مُشرِكٌ ) ثُمَّ أسلَمَ ، لَزِمَهُ الوفَاءُ  .

- ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِن الثُّلُثِ .

- وإذا ماتَ الناذِرُ بِقُربَةٍ ففَعَلَها عَنه ولَدُه أَجزَأَهُ ذَلِك ( ) .

 كتابُ الأطْعِمَةِ

    الأصلُ في كلِّ شَيءٍ الحِلُّ  .

- ولا يَحرُمُ إلا مَا حَرَّمَهُ اللهُ سُبحَانَه ، ورَسُولُه .

- ومَا سَكَتَا عَنهُ فهُوَ عَفْوٌ .

- فيَحرُمُ ما فِِي الكِتابِ العزيزِ .

- وكلُّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ .

- وكلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيرِ .

- والحُمُرُ الإنسيَّةُ .

- والجَلاَّلَةُ قَبلَ الإستِحالَةِ .

- والكِلابُ .

- والهِـرُّ .

- وما كانَ مُستَخْبَثاً .

- وما عَدَا ذَلِك فَهُوَ : حَلاَلٌ .

 بابُ الصَّيْدِ

- ما صِيدَ بِالسَّلاحِ الجارِحِ والجوارِحِ كانَ حَلالاً إذَا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَليه .

- وما صِيدَ بِغَيرِ ذلِك فَلا بُدَّ مِن التَّذكِيَةِ .

- وإذَا شَارَكَ الكَلْبَ المُعَلَّمَ كلبٌ آخَرُ لمْ يَحُلَّ صَيدُهُما .

- وإذا أكَلَ الكَلبُ المعَلَّمُ ونحوُه مِن الصَّيدِ لَمْ يَحُلّ ، فإنَّمَا أمسَكَ عَلى نَفسِه .

- وإذا وُجِدَ الصَّيْدُ بعدَ وُقوعِ الرَّميةِ فيه مَيتاً - ولوْ بعدَ أيامٍ - في غيرِ ماءٍ كانَ حلالاً ، ما لمْ يَنتُنْ ، أو يَعلَمْ أنَّ الذي قَتلَه غيرُ سَهمِه .

 باب الذَّبْحِ

- هو ما أنْهَرَ الدمَ  وفرَى الأوداج ، وذُكِر إسمُ الله عليه - ولو بحجر ونحوه  - ، ما لم  يكُنْ سِناًّ أو ظفراً .

- ويحرُمُ تعذيبُ الذبيحة .

- والمُثلةُ بِهـا .

- وذبحها لغير الله .

- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح .

- وذكاة الجنين ذكاة أمه .

- وما أُبِيْنَ من الحي فهو ميتة .

- ويَحِلُّ ميتتان ودمان :

     1- السمكُ والجرادُ .

     2- والكبد والطحالُ .

- وتحِلُّ الميتةُ للمضطر .

 بابُ الضِّيافَةِ

- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل ( عليه ) من الضيوف أن يفعل ذلك .

- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام .

- وما كان وراء ذلك فصدقة .

- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه .

- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه .

- ويحرم أكلُ طعام الغير بغير إذنه .

- ومن ذلك حلبُ ماشيته وأخذُ ثمرته وزرعِه لا يجوز إلا بإذنه ، إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك ،  فلينادِ صاحبَ الإبلِ أو الحائطِ فإن أجابه وإلا فليشربْ وليأكلْ غيَر متخذٍ خُبنةً .

 بابُ آدابِ الآكْلِ

    - تشرَعُ للآكل :

1- التسميةُ .

2- والأكلُ باليمين .

3- ومن حافتي الطعام لا من وسطِه .

4- ومما يليه .

5- ويلعق أصابعَه والصحفَة .

6- والحمدُ عند الفراغ .

7- والدعاء ُ.

8- ولا يأكل متكئاً .

 كتاب الأشربة

- كلُّ مسكرٍ حرام .

- وما أسكرَ كثيره فقليله حرام .

- ويجوز الانتباذُ في جميع الآنية .

- ولا يجوز انتباذُ جنسين مختلطين .

- ويحرم تخليل الخمرِ .

- ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه .

- ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام .

    - وآداب الشرب أن يكون :

1- ثلاثة أنفاس .

2- وباليمين .

3- ومن قعود .

4- وتقديم الأيمن فالأيمن .

5- ويكون الساقي آخِرهم شرباً.

6- ويسمِّي في أوَّلِه .

7- ويحمد في آخره .

    - ويكره :

1- التنفس في السقاء

2- والنفخ فيه .

3- والشرب من فمه .

- وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه .

- وإن كان جامداً ألقيت وما حولها .

- ويحرم الأكل والشربُ في آنية الذهب والفضة .

 كتاب اللباس

- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء .

- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ .

- إذا كان فوق أربعِ أصابع ، إلا للتداوي .

- ولا يفترشُه .

- ولا المصبوغَ بالعصفر .

- ولا ثوبَ شُهرة .

- ولا ما يختصُّ بالنساء .

- ولا العكس .

- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب ، لا بغيره .

 كتاب الأضحية

- تشرع لأهل كل بيت .

- وأقلها شاة .

- ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق .

- وأفضلها أسمنها .

    - ولا يُجزْئُ :

1- ما دون الجذَعِ من الضأن .

 2- و( لا ) الثنيُّ من المعز .

3- ولا الأعور .

4- والمريض .

5- والأعرج .

6- والأعجف .

7- وأعضب القرن والأذن .

8 - ويتصدق منها ويأكل ويدخر .

- والذبح في المصلى أفضل ( ) .

- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى .

 باب الوليمة

- هي مشروعةٌ .

- ويجب الإجابةُ إليها .

- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.

- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ .

فصلٌ

في استحباب العقيقة

- والعقيقة مستحبةٌ .

- وهي شاتان عن الذكرِ .

- وشاةٌ عن الأنثى .

- يومَ سابعِ المولود .

    - وفيه :

1- يُسمَّى .

2- ويُحلَقُ رأسُه .

3- ويُتصَدَّقُ بوزنه ذهباً أو فضة .

 كتاب الطب

- يَجُوزُ التداوي .

- والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر .

- ويحرُمُ بالمحرمات .

- ويُكرَهُ الاكتواء .

- ولا بأسَ بالحجامةِ .

- وبالرُّقيةِ  بما يَجُوزُ ، من العيِن وغيِرها .

 كتاب الوكالة

- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم  يَمنَعْ  منه مانعٌ  .

- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل .

- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ .

 كتاب الضمانة

- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ .

- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته .

- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه ، وإلا غَرُمَ ما عليه .

 كتاب الصلح

هو جائز بين المسلمين .

- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .

- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ( ولوعن إنكار ) ( ) .

- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ، لو عن إنكار .

 كتاب الحوالة

- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ .

- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه ( ) .

 كتاب المفلس

    يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه .

 إلا ما كان لا يستغنى عنه ، وهو :

1- المنزلُ .

2- وسترُ العورة .

3- وما يقيه البردَ .

4- ويسد رمقَه ومن يعول .

- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به .

- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء .

- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه .

- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِـلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه .

- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه .

- وكذلك يجوز له الحجر على :

1- المبذِّرِ .

2- ومن لا يحسن التصرف .

- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ .

- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ .

 كتاب اللقطة

    من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها .

- فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه .

- ويضمن مع مجيء صاحبها .

- ولقطة مكة  أشد تعريفاً من غيرها ( ) .

-  ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً .

- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

 كتاب القضاء

إنما يصح قضاء من كان :

1- مجتهداً ( )

2- متورعاً عن أموال الناس .

3- عادلاً في القضية .

4- حاكماً بالسوية .

- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه

- لا يحل للإمام تولية من كان كذلك .

- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم ، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث .

    - وتحرم عليه :

1- الرشوة .

2- والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً .

- ولا يجوز له الحكم حال الغضب .

    - وعليه :

1- التسوية بين الخصمين .

2- إلا إذا كان أحدهما كافرًا

3- والسماع منهما قبل القضاء .

4- وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان .

    - ويَجُوز له :

1- اتخاذ الأعوان مع الحاجة .

2- والشفاعة .

3- والاستيضاع .

4-  والإرشاد إلى الصلح .

- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط ، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع .

 كتابُ الخُصُومةِ

-  على المدَّعِي البينة .

- وعلى المنكر اليمين .

    - ويحكم الحاكم :

1- بالإقرار .

2- وبشهادة رجلين .

3- أو رجل وامرأتين .

4- أو رجل ويمين المدعي .

5- وبيمين المنكر .

6- وبيمين الرد .

7- وبعلمه .

    - ولا تقبل شهادة :

1- من ليس بعدل .

2- ولا  الخائن .

3- ولا ذي العداوة.

4- والمتهم .

5- والقانع ، لأهل البيت .

6-  والقاذف .

7- ولا بدوي على صاحب قرية ( ) .

- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة .

- وشهادة الزور من أكبر الكبائر .

- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين) .

- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً .

-  ولا تقبل البينة بعد اليمين ( ) .

- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان .

- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي .

 كتابُ الحُدُودِ

 بابُ حَـدِّ الزَّاني

    إن كان بكراً حراً :

1- جلد مائة جلدة .

2- وبعد الجلد يغرب عاماً .

    وإن كان ثيباً :

1- جلد كما يجلد البكر

2- ثم يرجم حتى يموت ( ) .

- ويكفي إقراره مرَّةً .

- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات .

- وأما الشهادة فلا بد من أربعة .

- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة : التصريح بإيلاج الفرج في الفرج .

 ويسقُطُ :

1- بالشبهات المحتملة .

2- وبالرجوع عن الإقرار .

3- وبكون المرأة عذراء .

4- أو رتقاء .

5- وبكون الرجل مجبوباً أو عِنِّيناً .

- وتحرمُ الشفاعة في الحدود .

- ويُحفر للمرجومِ إلى الصدر ( ) .

- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه .

- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه .

- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً .

- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا .

- ويُعَـزَّر من نكح بهيمة .

- ويجلد المملوك نصف جلد الحر .

- ويحدُّه سيدُه أو الإمام .

 باب حد السرقة

1- من سرق .

2- مكلفاً .

3- مختاراً .

4- من حرز .

5- ربع دينار فصاعداً .

- قطعت كفه اليمنى .

    - ويكفي :

1- الإقرار مرة واحدة .

2- أو شهادة عدلين .

- ويندُب تلقين المسقِط .

- ويُحسَمُ موضعُ القطع .

- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق .

    - ويسقُطُ :

1- بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان - ، لا بعده فقد وجب .

2- ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ  ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً ، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال .

3- وليس على الخائنِ .

4- والمنتهب .

5- والمختلس قطع .

- وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَـدِّ القَذْفِ

- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة .

    -  ويثبت ذلك :

1- بإقراره مرة .

2- أو شهادة عدلين .

- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته .

- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود  سقط عنه الحد .

- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا .

 بابُ حَدِّ الشُّربِ

1- من شرب مسكراً .

2- مكلفاً .

3- مختاراً .

- جلد على ما يراه الإمام : إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال .

- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ، ولو على القيء .

- وقتله في الرابعة منـسوخ .

فصل

[ في التعزير ]

- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما .

- ولا يجاوز عشرة أسواط .

 باب حد المحارب

    هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن :

1- القتلُ .

2- أو الصَّلبُ .

3- أو قَطعُ اليدِ والرجلِ من خِلاف .

4- أو النفيُ من الأرض .

- يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً - ولو في المصر - إذا كان قد سعى في الأرض فساداً .

- فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك .

 باب من يستحق القتل حداً

    هو

1- الحربيُّ .

2- والمرتدُّ .

3- والساحرُ .

4- والكاهنُ .

5- والسابُّ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم .

6- والزاني المحصن .

7- واللوطيُّ مطلَقاً .

8- والمحارِب .

 كتاب القِصاص

- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة 

- وإلا فلهم طلب الدية .

- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل .

- والعكسُ .

- والعبدُ بالحرِّ .

- والكافرُ بالمسلمِ .

- والفرع بالأصلِ .

- لا العكس .

- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها .

- والجروح مع الإمكان .

- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين  من الدية .

- فإذا كان فيهم صغيٌر انتظِرَ في القصاص بلوغُه ( ) .

- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه .

- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ .

- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة .

- وهو ما ليس بعمد .

- أو من صبي أو مجنون .

- وهي على العاقلة وهم  : العصبة .

 كتابُ الدِّيَــاتِ

    دية الرجل المسلم :

1- مائة من الإبل .

2- أو مائتا بقرة .

3- أو ألفا شاة .

4- أو ألف دينار .

5- أو اثنا عشر ألف درهم .

6- أو مائتا حلة .

- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها .

- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم .

- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث .

    - وتجب الدية كاملة في :

1- العينين . 

2- والشفتين .

3- واليدين .

4- والرجلين .  

5- والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها .

    وكذلك تجب كاملة في :

1- الأنفِ .

2- واللسانِ .

3- والذكَرِ .

4- والصُّلْبِ .

- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه .

- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها .

- وفي الهاشمةِ عُشرُها .

- ( وفي كلِّ أصبع عشرها ) .

- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها .

- وكذا في الموُضِحة .

- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً .

- وفي الجنيِن إذا خرج ميتا الغُرَّةُ .

- وفي العبد قيمَتُه وأرْشُه بِحَسَبِها .

باب القسامة

- إذا كان القاتلُ من جماعةٍ محصورين ثبتت .

- وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّي القتيل .

- والدِّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم .

- وإن حلفُوا سقطت .

- وإن التبس الأمر كانت من بيت المال .

 كتاب الوصايا

- تجب على من له ما يُوصي فيه .

    - ولا تصح :

1- ضِراراً .

2- ولا لِوارِثٍ

3- ولا في معصية .

- وهي في القـُرَب من الثلث .

- ويجب تقديم قضاء الديوان .

- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال .

 كتاب المواريث

- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز .

- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة .

- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ .

- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ .

- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين .

- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين .

- ( والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب ) .

- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم .

- وهو للجد مع من لا يسقطه .

- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب .

- وفي ميراثهم مع الجد خلاف .

- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم .

- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين .

- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال .

- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ .

- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس .

- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ .

- وميراث العتيق لمعتِقِه ، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام .

    - ويَحرُمُ :

1- بيع الولاء .

2- وهبته .

- ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين .

- ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ .

 كتاب الجهاد والسِّير

- الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان .

- وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين .

- وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين .

- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة .

- ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه) .

    - وعليه :

1- مشاورتُهم .

2- والرفق بهم .

3- وكفَّهم عن الحرام .

    - ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا - :

1- أن ( يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده .

2- وأن يُذكِيَ العيون .

3- ويستطلِعَ الأخبار .

4- ويرتبَ الجيوش .

5- ويتخذَ الرايات والألوية .

    - وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا :

1- الإسلام .

2- أو الجزية .

3- أو السيف .

    - ويَحرُمُ :

1- قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ .

2- والمُثلةُ .

3- والإحراقُ بالنارِ .

4- والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة .

    - ويجوز :

1- تبييتُ الكفار .

2- والكذِبُ - في الحرب -  .

3- والخداعُ .

فصل

- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه .

    - وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه ، فيأخذ :

1- الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم .

2- والراجِلُ سهماًَ .

    - ويستوي في ذلك :

1- القويُّ والضعيفُ .

2- ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ .

- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش .

- وللإمام الصَّفِيُّ .

- وسهمُه كأحَدِ الجيش .

- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر .

- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً .

- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه .

- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف .

- ويحرم الغُلولُ .

- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى .

    ويجوز :

1- القتلُ .

2- أو (أخذُ) الفداءِ .

3- أو المنُّ .

فصل

    - ويجوز :

1- استرقاقُ العرب ( ) .

2- وقتلُ الجاسوس .

- وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه .

- وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ .

- والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام .

    - فيفعلُ الأصلحَ من :

1- قِسمتِها .

2- أو تركِها مشتركةً بين الغانمين .

3- أو بين جميعِ المسلمين .

- ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً .

- والرسول كالمُؤمَّنِ .

- وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط - ، وإلى أجل أكثره عشر سنين ( ) .

- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية .

 - ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب .

 فصل في أحكام البغاة

- ويجبُ قتالُ البُغاةِ حتى يرجِعُوا إلى الحقِّ .

- ولا يُقتَلُ أسيرُهم .

- ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم .

- ولا يُجازُ على جريِحهم .

- ولا تغنمُ أموالُهم .

 فصل في حقوق الراعي والرعية

- وطاعةُ الأئمة واجبةٌ ، إلا في معصيةِ الله .

- ولا يجوزُ الخروجُ عليهم - ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفرًا بواحاً - .

    - ويِجبُ :

1- الصبُر على جَورِهم .

2- وبذلُ النصيحةِ لهم .

    - وعليهم :

1- الذبُّ عن المسلمين .

2- وكَفُّ يد الظالمِ .

3- وحِفظُ ثغورهم .

4- وتدبيُرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال .

5- وتفريقُ أموالِ الله في مصارفِها .

6- وعدمُ الاستئثارِ بما فوقَ الكفايةِ بالمعروفِ .

7- والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ والسريرةِ .