سؤال أجاب عنه الشيخان عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم، مع بيان أن الله ما أنزل داءً إلا وأنزل معه دواءً، علِمَه من علِمَه، وجهِلَه من جهِلَه. وهناك بعض الأمراض لا يُعرف دواءها بالتأكيد, حتى يتصرف بعض الناس لعلاج هذا المرض عن طريق الخيالات والأوهام.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكم إسقاط الحمل (الإجهاض) والأحكام بعد سقوطه؛ حيث تساءل كثيرٌ من الناس عن قضية الإجهاض في جميع مراحلها، والأحكام التي تتعلق به بعد سقوطه.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول مسألة هل معرفة البشر لبعض مفاتيح الغيب الخمس - ومن ضمنها: معرفة نوع الجنين - يعارض القرآن؟
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول حكم الغناء, سواء مع آلات اللهو أو بدونها، ويبين أيضًا جواز الدف مع الغناء المعتاد في الزواج.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكم الأناشيد الإسلامية, هل يجوز ذلك؟ فكيف إذا كانت الأناشيد مع الطبل أو غيره من آلات اللهو؟!
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكم الاجتماع لقراءة القرآن، ودعوة من حضر القراءة إلى الطعام، وبيان حكم توزيع القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كلٌّ لنفسه حزبًا من القرآن، هل هذا يعتبر ختمًا للقرآن من كل واحد منهم؟
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول الأمور التي يجب تعليمها أولاً لمن دخل في الإسلام, ويبين أيضًا إذا أسلم الزوج أو العكس، فما حكم زواجهما؟.
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول بعض الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق، ولكن إذا لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح بينهما شرع الله الطلاق, وذلك خيرٌ من الشقاق وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجله.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول عقد النكاح وإعلانه في المسجد؛ حيث أن المسجد مكان لاجتماع الناس يوميًّا، مع بيان أن النكاح أمرٌ شَرَعَه الله تعالى لاستمرار السلالة البشرية في هذه الدنيا.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكمة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسع نسوة، وأن الله أباح ذلك للرجال في الشرائع السابقة، وفي شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أُبيح له وحده الزيادة على أربع نسوة، دون باقي رجال الأمة، وأن ذلك لحِكَم بالغة.