سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: « ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ ».
سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: « ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر فماذا يلزمهما؟ ».
سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: « ما حكم صيام التطوع: كست شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟ ».
سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: «ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟ وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟».
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد خليل هراس - رحمه الله -، ونصه: «هل من ضمن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم آيات المحرمات من الطعام، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة: 3]، فنرجوا توضيح كل ما يحل لنا وما يحرم علينا؟
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكم الاجتماع لقراءة القرآن، ودعوة من حضر القراءة إلى الطعام، وبيان حكم توزيع القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كلٌّ لنفسه حزبًا من القرآن، هل هذا يعتبر ختمًا للقرآن من كل واحد منهم؟
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول الأمور التي يجب تعليمها أولاً لمن دخل في الإسلام, ويبين أيضًا إذا أسلم الزوج أو العكس، فما حكم زواجهما؟.
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول بعض الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق، ولكن إذا لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح بينهما شرع الله الطلاق, وذلك خيرٌ من الشقاق وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجله.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول عقد النكاح وإعلانه في المسجد؛ حيث أن المسجد مكان لاجتماع الناس يوميًّا، مع بيان أن النكاح أمرٌ شَرَعَه الله تعالى لاستمرار السلالة البشرية في هذه الدنيا.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حكمة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسع نسوة، وأن الله أباح ذلك للرجال في الشرائع السابقة، وفي شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أُبيح له وحده الزيادة على أربع نسوة، دون باقي رجال الأمة، وأن ذلك لحِكَم بالغة.