سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ونصه: «ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟».
سؤالان أجاب عنهما علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حول مسألة: هل مس المرأة وقُبلتها مما ينقض الوضوء؟ مع بيان أن الطهارة شرط من شروط الصلاة.
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول حكم الدعوة إلى الله، وبيان أنها منهج الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -, ولذلك علينا اتباع سنتهم فى إقامة الدعوة إلى الله بقدر طاقاتنا وقدراتنا.
سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - حول مسألة ترك الحج النافلة توسعةً على المسلمين، مع بيان أن الحج أحد أركان الإسلام الخمس، وكلما جاء شهر ذو الحجة تتوق النفس للحج مرةً أخرى، ولكن من حجَّ الفريضة فالأفضل له أن يترك المجال لغيره من المسلمين.
سؤال أجاب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله تعالى - حول حكم شرب الدخان وبيعه، مع التوجيه والنصيحة لهم بالتوبة إلى الله تعالى، مع بيان أن الله قد أحلَّ الطيبات وحرَّم الخبائث.
سؤال أجاب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله تعالى - حول مسألة الزكاة، وبيان أنها ركن من أركان الإسلام الخمس، وذكر أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، واختلاف أهل العلم فى حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب إذا كان للزينة وليس للتجارة, فهل تجب عليه الزكاة؟.
سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول مسألة في الحج والعمرة وأنها من العبادة المحضة التي لا بد من أخذها من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقّت رسول الله لجميع البلدان ولمن أتي عليهن من غير أهلهن, ولكن قد أفتى بعض الناس أن جدة من الميقات, فهل هذا الكلام صحيح؟ هذه الفتوى ردٌّ على هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة، وأن جدة داخل الميقات.
فتوى أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم العمل في البنوك الربوية، وبيان أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة على الناس جميعًا هو التكسب فى شتى المجالات له ولمن تجب عليه نفقته، ولكن فما الحكم إذا كان محل العمل يتعامل بالمعاملة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية مثلاً؟.