الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض - أيغوري عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

أخذت من رجل مبلغاً وقدره خمسة آلاف، ولما أخذتها وقضيت بها حاجتي قال لي: عليك زكاة المال الذي أخذته مني، فقلت له: إنه لا يجوز أن أزكيها. فقال: أعدها إلي كي أزكيها أنا ، ولكن لم أجدها في ذلك الوقت فاضطررت أن أخرج زكاتها، فهل في هذه الحالة يلزمني شيء ؟

تنزيــل
أرسل ملاحظة