هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟

نبذة مختصرة

سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا عشرة مثاقيل، ومائة درهم، هل عليها زكاة؟».

تنزيــل
أرسل ملاحظة