حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
نبذة مختصرة
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».
- 1
حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
MP3 1 MB 2019-05-02
التصانيف العلمية: