حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر

نبذة مختصرة

سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».

تنزيــل
أرسل ملاحظة