يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت - كردي عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على سؤال نصه:" توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها . هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟ "؛ ومما جاء في الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ..."

تنزيــل
أرسل ملاحظة