طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد - صيني عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «اعتنقت الإسلام حديثا ثم تزوجت ، فحدث نقاش حاد مع زوجتي فأغضبتني غضبا شديدا فقلت لها : أنت طالق ثلاثا ، وأنا نادم على ذلك ندما شديدا ولا أعلم نيتي وقتها هل قصدت الطلاق أم لا، وبحثت عن حكم هذا الطلاق فوجدت المذهب الحنفي وهو مذهب بلدي يعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى ، وبعض المواقع على الانترنت ترى الطلاق ثلاثا بدعة وأنه يحسب طلقة واحدة ، والبعض الآخر يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يوجد شهود عليه ، فأيهما الصواب ؟».

تنزيــل
أرسل ملاحظة