لا تعتد المطلقة الرجعية في بيت أهلها إلا لضرورة - صيني عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «طلبت الطلاق في المحكمة للضرر.. من الضرب والإهانات والتقصير، وقد مكثت أشهرا في بيت أهلي ، ولم يأت (زوجي السابق) للتفاهم مع أهلي ، ولم يرسل أحدا للصلح . أنا رفضت العودة له بدون أن يتفاهم مع أهلي ويعطي وعدا بعدم ضربي ، لكنه رفض التفاهم مع أهلي ، والمحكمة حكمت لي بالطلاق للضرر، وسألوني إن كنت أريد التنازل له عن حقوقي المالية ، لكني رفضت التنازل ، وتم الطلاق بطلقة واحدة (رجعي) . وقد دفع لي المؤخر ونفقة العدة . سؤالي : هل يعتبر هذا طلاقا أم خلعا لأني أنا من طلب الطلاق ؟ وكم فترة العدة ؟ وخلال فترة العدة : هل يلزم أن أمكث في بيت الزوجية ؟ أنا لا أستطيع أن أمكث معه ، لأني لا أريده ، وهو لا يريدني ، وكذلك أهلي لن يوافقوا ، لأنه أهانني وأهانهم ؟ وإذا رجعت له أخاف على نفسي من الضرب المبرح . هل ما أفعله حرام ، بمكوثي فترة العدة في بيت أهلي ؟ أرجوكم أفيدوني . وجزاكم الله خيرا».

تنزيــل
أرسل ملاحظة