عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - كردي عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية، عبارة عن سؤال أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، ونصه : " إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربع أشهر وعشراً، حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهرٍ أو أقل ؟ ".

تنزيــل
أرسل ملاحظة