حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه - كردي عرض باللغة الأصلية

نبذة مختصرة

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ ، ونصه: « أقرضت شخصا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضى منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟».

تنزيــل
أرسل ملاحظة