حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ - كردي عرض باللغة الأصلية
نبذة مختصرة
أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.