- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الكبائر والمحرمات
- اللغة العربية
- الدعوة إلى الله
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
- السيرة النبوية
- بيان الإسلام للمسلمين
- بيان الإسلام لغير المسلمين
- ضيوف الرحمن
- هدى للعالمين
- كردي تأليف : إحسان برهان الدين مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. وذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي: 1. الملك التام لعروض التجارة. 2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين. 3. حولان الحول على هذه العروض.