- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الكبائر والمحرمات
- اللغة العربية
- الدعوة إلى الله
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
- السيرة النبوية
- بيان الإسلام للمسلمين
- بيان الإسلام لغير المسلمين
- ضيوف الرحمن
- هدى للعالمين
الصداق
عدد العناصر: 8
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته، أو محرمه، إلى شخص آخر جعل المهر المتفق عليه، أو بعضه مؤجلًا؛ حتى إذا كان الخطأ من الزوج، وطلقها بدون سبب مقنع، تأخذ هي هذا المهر المؤجل؛ تنتفع به؛ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر، لا يقدر تساهلك معه، هو تخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت، أو أنه أحسن منهم جاهًا، ونسبًا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «ما الحكم إذا دفعت المرأة الثرية مهرها للرجل؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجوز للوالد أن يأكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينه بالزواج ويتقي الله في النصف الآخر، من أين هذا القول؟».
- عربي المُفتي : عبد العزيز بن باز
سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجوز لرجل أن ينكح زوجته بعد العقد وقبل أن يعطيها الصداق؟».
- إندونيسي المُفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ترجمة : محمد إقبال غزالي مُراجعة : إيكو هاريانتو مصباح الدين الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة حول مسألة: هل المهر محدد شرعًا؟ مع بيان أنه من شروط صحة عقد النكاح.
- عربي المُفتي : أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم عادة الدوطة في الهند، وهو المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي المسلمون الهنود فقط، بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه إلى الزوجة فعلاً.