- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الكبائر والمحرمات
- اللغة العربية
- الدعوة إلى الله
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
- السيرة النبوية
- بيان الإسلام للمسلمين
- بيان الإسلام لغير المسلمين
- هدى للعالمين
عرض المواد باللغة الأصلية
الجنائز
الإنسان روح وجسد، والموت ليس إلا مفارقة تلك الروح لهذا الجسد؛ فهو ليس نهاية الإنسان بل خطوة تلحقها خطوات، وفي آخرها يجد نتيجة عمله قبل الموت. والموت حقيقة مرة لم تغفلها الشريعة، بل ورد من الأحكام الشرعية في الاحتضار والغسل والدفن وصلاة الجنازة ما فيه الكفاية، وأوردت ضوابط في الحزن على الميت لا غنى عنها. وفي هذا الملف تجميع لروابط تبين هذه الأحكام.
عدد العناصر: 62
- بوسني المُفتي : عبد العزيز بن باز ترجمة : سناد موهيتش مُراجعة : أرسان غراهوفاتس الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
فتوى مترجمة إلى اللغة البوسنية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ونصه: "مِن المعلوم أن الصلاة على المَيِّت ( الجِنَازَة ) أفضل في المُصَلَّى: هل يُخَصَّص في المَقْبَرَة مُصَلَّى للأموات، أو يُصَلَّى عليهم في مُصَلَّى العِيد؟"
- بوسني المُفتي : محمد بن صالح العثيمين ترجمة : سناد موهيتش مُراجعة : أرسان غراهوفاتس الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
فتوى مترجمة إلى اللغة البوسنية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ونصه: "ما هي الأوقات التي نُهِينَا أن نُصَلِّي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يُصَلِّي الناس على الجِنَازَة قبل الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مُجْتَمِعينَ، خُصوصًا في الحَرَمَيْن للخُروج مِنَ النَّهِي؟"