- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الكبائر والمحرمات
- اللغة العربية
- الدعوة إلى الله
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
- السيرة النبوية
- بيان الإسلام للمسلمين
- بيان الإسلام لغير المسلمين
- ضيوف الرحمن
- هدى للعالمين
الضمان والكفالة
عدد العناصر: 3
- الرئيسة
- لغة العرض : عربي
- لغة المحتوى : كردي
- الضمان والكفالة
- كردي المُفتي : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «كانت عندي سيارة، فاستعارها مني أحد أقربائي، فبعد عدة أيام سرقت منه السيارة، هل يجوز لي أطالبه بدفع عوضها ؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أشتري غيرها لظروف مالية ؟».
- كردي المُفتي : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز الناشر : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة
سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال كأجرة مقابل الكفالة ؟».
- كردي ترجمة : فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.