التصانيف العلمية

عرض المواد باللغة الأصلية

الطلاق الرجعي والبائن

عدد العناصر: 1

  • كردي

    PDF

    أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائلة تسأل عن حكم من قال لزوجته: طلاق بالثلاث إن بت في البيت؛ ومما جاء في الجواب:قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث . وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .