- شجرة التصنيفات
- القرآن الكريم
- السنة
- العقيدة
- التوحيد وأقسامه
- العبادة وأنواعها
- الإسلام
- الإيمان وأركانه
- مسائل الإيمان
- الإحسان
- الكفر
- النفاق
- الشرك وخطره
- البدع وأنواعها وأمثلة عليها
- الصحابة وآل البيت
- التوسل
- الولاية وكرامات الأولياء
- الجن
- الولاء والبراء وأحكامه
- أهل السنة والجماعة
- الملل والأديان
- الفرق
- الفرق المنتسبة للإسلام
- المذاهب الفكرية المعاصرة
- فقه
- العبادات
- المعاملات
- الأيمان والنذور والكفارات
- الأسرة
- الطب والتداوي والرقية الشرعية
- الأطعمة والأشربة
- الجنايات
- أحكام القضاء وآدابه
- أحكام الجهاد وآدابه
- فقه النوازل
- فقه الأقليات
- السياسة الشرعية
- المذاهب الفقهية
- الفتاوى
- أصول الفقه
- كتب فقهية
- فضائل الأقوال والأفعال والأخلاق
- الكبائر والمحرمات
- اللغة العربية
- الدعوة إلى الله
- التاريخ
- دراسات إسلامية
- الخطب المنبرية
- الدروس والمتون العلمية
- السيرة النبوية
- بيان الإسلام للمسلمين
- بيان الإسلام لغير المسلمين
- ضيوف الرحمن
- هدى للعالمين
عرض المواد باللغة الأصلية
الطلاق الرجعي والبائن
عدد العناصر: 1
- الرئيسة
- لغة العرض : عربي
- لغة المحتوى : كردي
- الطلاق الرجعي والبائن
- كردي ترجمة : عبد السلام محمد بشدري مُراجعة : بشتيوان صابر عزيز
أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائلة تسأل عن حكم من قال لزوجته: طلاق بالثلاث إن بت في البيت؛ ومما جاء في الجواب:قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث . وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .